وظاهر هذه الأخبار ـ ان حملنا الكراهة على المعنى المشهور وكذا عدم الجواز في عبارة كتاب الفقه الرضوي على ذلك ـ هو الكراهة مطلقا وصل الى الحلق أم لم يصل.
وما ذكره في المختلف تعليلا لإيجاب القضاء والكفارة ـ بأنه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا ، وكذا ظاهر كلام من قيد الكراهة بما لا يتعدى الى الحلق الدال بمفهومه على المنع من المتعدي ـ
فيه انه لم يقم دليل على كون مطلق الإيصال للحلق مفسدا ، كيف وظاهر كلامهم في مسألة الكحل الحكم بالكراهة في ما يجد له طعما في حلقه دون الإفساد ، والحكم في المسألتين من باب واحد.
وان حملنا الكراهة على معنى التحريم ـ كما هو أحد معنييها في الأخبار فإنها بهذا المعنى شائعة ذائعة في الأخبار ويؤيده ظاهر عبارة كتاب الفقه ـ أشكل الأمر وكان ذلك مؤيدا لمن قال ببطلان الصوم في المسألة وبالجملة فالمسألة غير واضحة الدليل كما لا يخفى.
الرابع ـ السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن أبى عقيل على ما نقله في الدروس ، والمشهور بين الأصحاب الجواز من غير كراهة.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «لا يستاك الصائم بعود رطب».
وما رواه عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بسواك رطب».
وفي الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال : لا بأس به ولا يستاك بسواك رطب».
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام (٤) «انه كره للصائم
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٨ من ما يمسك عنه الصائم.