أن يتطيب به الصائم».
واما ما يدل على الجواز فأخبار عديدة : منها ـ ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به».
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال لا بأس به».
قال في الكافي (٣) وروى انه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.
وما رواه الشيخ عن سعد بن سعد (٤) قال : «كتب رجل الى ابى الحسن عليهالسلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : لا بأس به».
وعن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان».
والظاهر انه لا خلاف نصا وفتوى في استحباب الطيب للصائم عدا المسك لما تقدم.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن الحسن بن راشد (٦) قال : «كان أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا صام يتطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم». ورواه الصدوق عن الحسن بن راشد مثله (٧).
وروى الصدوق مرسلا (٨) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله». ورواه في كتاب ثواب الأعمال مسندا (٩).
والظاهر ان المراد من قوله (عليهالسلام) «لم يكد يفقد عقله» انه لقوة دماغه لا يسفه على أحد للضعف الحاصل من الصوم.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.