لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها».
قال في المعتبر : وحنان المذكور واقفي لكن روايته حسنة مشهورة فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان.
وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء الى وسطها لزمها القضاء. ونقل عن ابن البراج انه أوجب الكفارة أيضا بذلك. وهما ضعيفان.
وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصى الممسوح لمساواتهما لها في العلة. وفيه تأمل.
التاسع ـ الشعر ولم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهات الصيام ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل. قال قلت : وان كان شعر حق؟ قال وان كان شعر حق».
وبالإسناد عن حماد بن عثمان وغيره عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد الشعر في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنه فينا قال وان كان فينا». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حماد مثله (٣) ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليهالسلام) (٤).
أقول : لا يخفى أن بإزاء هذين الخبرين من الأخبار ما هو ظاهر في المدافعة والمناقضة بالنسبة الى ما كان شعر حق من ما كان متضمنا لحكمة أو وعظ أو مدح أهل البيت (عليهمالسلام) أو رثائهم ، ولهذا ان أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى كراهة إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة والبقاع المنيفة بما كان من الإشعار الدنيوية الخارجة عن ما ذكرناه ، وممن صرح بذلك شيخنا الشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في جملة من شروحه والمحقق الشيخ على والسيد السند في المدارك.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٣ من آداب الصائم.