صحيحة العيص المتقدمة يرده حيث قيد القضاء بالإسلام قبل الفجر.
واما انه لا يصح من المغمى عليه فهو المشهور بين الأصحاب لتصريحهم بأنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من اجزاء النهار كالجنون ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة : فإن استهل الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء الفرض. ونحوه قال الشيخ في الخلاف.
احتج العلامة في المنتهى على ما اختاره من القول المشهور بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه ، وبان كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض ، وبان سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم والأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.
ولا يخفى ما في هذه الأدلة من الوهن وعدم الصلوح لابتناء الأحكام الشرعية لو كانت صحيحة فكيف ووجوه الطعن عليها متجهة.
اما الأول فبالمنع من الملازمة فإن النائم غير مكلف قطعا مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا.
واما الثاني فبالمنع من كون الإغماء في جميع النهار مفسدا للصوم مع سبق النية بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟
واما الثالث فبان سقوط القضاء يجامع صحة الأداء وفساده كما ان وجوبه يجامع وجوب الأداء وعدمه ، لأنه فرض مستأنف منفك عن الأداء فيتوقف على الدليل وينتفي بانتفائه ، وحينئذ فلا يكون في سقوط القضاء دلالة على سقوط الأداء.
والحق انه مع قيام الأدلة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقام على سقوط القضاء عن المغمى عليه مطلقا فالنزاع في صحة صومه هنا وبطلانه مع تقديم النية لا ثمرة