فيه إلا باعتبار ترتب الثواب عليه عند الله تعالى وعدمه ، فان قلنا بأن الإغماء لا يبطله في صورة تقديم النية كان مستحقا للثواب عليه وان قلنا بالإبطال فلا ثواب وحينئذ فليس في النزاع هنا كثير فائدة. والله سبحانه العالم بصحته أو بطلانه يعامله بما علم من ذلك.
قيل : والحق ان الصوم ان كان عبارة عن مجرد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان ، وان اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع اجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء ، لأنه لا يوصف بوجوب ولا ندب ويلزم من فساده فساد الكل لأن الصوم لا يتبعض. إلا ان ذلك منفي بالأصل ومنقوض بالنائم فإنه غير مكلف قطعا مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا. كذا ذكره السيد السند في المدارك أقول : لقائل أن يختار الشق الأخير وهو أن يعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب لكن لا مطلقا بل مع الإمكان فلا ينافيه حصول الغفلة أو النسيان عن ذلك ولا الإغماء ولا النوم ويصير حكم الإغماء كهذه الأشياء المذكورة ، وحينئذ فيمكن الحكم بالصحة في موضع البحث. وسيأتي في كلامه (قدسسره) في مسألة النوم ما يؤيد ما قلناه هنا.
واما انه لا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر فهو موضع وفاق بين الأصحاب كما ذكروه.
ويدل عليه روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم البجليّ عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث».
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٩٣ الطبع الحديث وفي الوسائل الباب ٢٥ ممن يصح منه الصوم.