وفي الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر. قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما إفطارها من الدم».
وما رواه ابن بابويه عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) «في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت انفطر؟ قال : نعم وان كان قبل المغرب فلتفطر. وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار من شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم شيئا كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : إنما فطرها من الدم».
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٣) «انه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم تقضى ذلك اليوم».
واما انه لا يصح من المريض مع التضرر به فهو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى في ما أعلم ، ويتحقق الضرر الموجب للإفطار بزيادة المرض بسبب الصوم أو بطوء البرء أو حصول المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آخر والمرجع في ذلك كله الى الظن الغالب سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف وان لم يكن عدلا.
ويدل على وجوب الإفطار في هذه المسألة قوله عزوجل : «وَمَنْ كانَ مَرِيضاً ... الآية» (٤).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام (٥) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ ممن يصح منه الصوم والشيخ برؤية عن الكليني.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٩٤ وفي الوسائل الباب ٢٥ ممن يصح منه الصوم.
(٣) الوسائل الباب ٢٦ ممن يصح منه الصوم.
(٤) سورة البقرة الآية ١٨٢.
(٥) الوسائل الباب ١٩ و ٢٠ ممن يصح منه الصوم.