قال : «اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تفطر وقال عشاء الليل لعينك ردى».
وروى في الفقيه مرسلا (١) قال : وقال عليهالسلام : «كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».
واما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) ـ «في رجل صام شهر رمضان وهو مريض؟ قال يتم صومه ولا يعيد». ـ فحمله في التهذيب على مرض لا يضر معه الصوم غير بالغ الى حد وجوب الإفطار.
تفريعان
الأول ـ قال العلامة في المنتهى : الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الإفطار؟ فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض ، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل الضرر به وهو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله. انتهى.
ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله عزوجل (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) وبقوله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٤) وقوله عليهالسلام في صحيحة حريز المتقدمة ورواية الفقيه (٥) «كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».
ويؤيده أيضا ان أصل المرض مع عدم بلوغه حد الإضرار لا يكون مبيحا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم. وهو عين ما تقدم في ذيل صحيح حريز وليس حديثا غيره.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ ممن يصح منه الصوم.
(٣) سورة الحج الآية ٧٨.
(٤) سورة البقرة الآية ١٨٢.
(٥) ظاهره (قدسسره) ان هذا اللفظ أورده الصدوق في الفقيه بطريقين مع ان الأمر ليس كذلك فان ما ذكره في ذيل صحيحة حريز هو الذي ذكره بنحو الإرسال كما تقدم.