للإفطار وإنما يبيح الإفطار خوف التضرر بزيادته أو نحوها من ما قدمناه ، فاصل المرض والصحيح الذي ليس بمريض بالكلية أمر واحد ، وبالجملة فإن أصل المرض لا مدخل له حتى يتجه ما ذكره من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض ، فإن الذي أوجب الإفطار إنما هو المتجدد بالصيام فهذا هو المعارض وهو هنا حاصل.
الثاني ـ لو صح من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب عليه الصوم وان كان بعد الزوال أو كان تناول شيئا استحب له الإمساك تأديبا على المشهور ، ونقل عن الشيخ المفيد الوجوب أيضا وان وجب عليه القضاء.
اما وجوب الصوم في الصورة الأولى فاستدل عليه العلامة في المنتهى والتذكرة وقبله المحقق في المعتبر بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن والاختلال وقال في المدارك : ويدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر فان المريض أعذر منه. وفيه ما عرفت في ما تقدم في بحث النية.
وبالجملة فحيث كانت المسألة عارية من النص في هذا المجال فهي لا تخلو من الاشكال.
واما عدم الوجوب في الصورة الثانية فاما في صورة التناول فلا اشكال فيه لبطلان الصوم بذلك ، واما في صورة ما بعد الزوال فعللوه بفوات وقت النية ، وهو محل إشكال أيضا فإنه قد تقدم النقل عن ابن الجنيد القول بجواز تجديد النية ولو بعد الزوال ، وعليه تدل ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة ثمة.
وبالجملة فإن المسألة في كل من الطرفين غير خالية من شوب الاشكال.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه من وجوب الإمساك وان أفطر بأنه وقت يجب فيه الإمساك على غير المريض والتقدير برؤه فيه.
وأجاب عنه في المختلف بأنه إنما يجب الإمساك على الصحيح لوجوب صوم