صحيح شرعي ونيته صحيحة وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره. ثم نقل عن أبي حنيفة انه ليس بشرعي وإنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب (١) قال : وفيه قوة.
وبالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما انه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء.
الرابعة ـ البلوغ الذي يترتب عليه التكليف وجوبا بالصوم وغيره إنما يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المنى كيف كان يقظة أو نوما بجماع أو غير جماع ـ وهذا من ما يشترك فيه الذكور والإناث ـ والحيض أو الحبل بالنسبة الى النساء ، إلا ان هذين في الحقيقة إنما هما دليلان على سبق البلوغ وحصوله ، وقيل في الإنبات انه كذلك أيضا ، وقيل انه بنفسه دليل على البلوغ كالمني ـ والسن وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثى على المشهور ، ونقل عن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط بلوغ العشر مع انه في كتاب الحجر من الكتاب المذكور وافق المشهور ، وكذا نقل القول بالعشر عن ابن حمزة ، والخمس عشرة كذلك في الذكر على المشهور ، وعن ابن الجنيد بلوغ أربع عشرة سنة كما نقله عنه في المختلف ونقل عنه في المهذب انه من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر. وفي المدارك انه لا خلاف في تحقق البلوغ بإكمال الخمس عشرة وإنما الخلاف في ما دونه فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة ، وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاثة عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة.
وحيث كان ما عدا التحديد بالسن من ما وقع عليه الاتفاق فلا ضرورة في التطويل بذكر رواياته مع وجود ذلك في الأخبار التي نذكرها.
واما ما ورد بالتحديد بالسن فمنها ـ ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران
__________________
(١) لم أقف عليه في ما حضرني من كتبهم ، وفي البحر الرائق لابن نحيم الحنفي ج ٢ ص ٢٧٧ : واما البلوغ فليس من شرط الصحة لصحته من الصبي العاقل ولهذا يثاب عليه. كذا في البدائع.