«قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهى طوله لإحدى وعشرين وينتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب».
وروى في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».
أقول : لا يخفى ما بين هذه الأخبار من التدافع في تعيين البلوغ بالسن بالنسبة إلى الغلام.
وقد وردت أيضا أخبار في باب الوصايات والعتق دالة على صحة وصية ابن عشر سنين وعتقه وصدقته مع رشده وتمييزه (٢).
وجعلها صاحب المفاتيح دالة على البلوغ بالنسبة الى هذه الأشياء وجعل البلوغ مراتب باعتبار التكليفات.
والظاهر بعده فإنه ليس في شيء منها ما يشير الى حصول البلوغ بذلك فضلا عن التصريح به ولا صرح بذلك أحد من أصحابنا ، والظاهر منها إنما هو إرادة بيان رفع الحجر عنه في أمور خاصة متى كان مميزا وان لم يكن بالغا.
وأكثر الأخبار التي ذكرناها دال على البلوغ بكمال ثلاث عشرة والدخول في الرابعة عشرة ، وهي دالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد.
ويمكن ان يحمل الاختلاف في هذه الأخبار على اختلاف الناس في الفهم والذكاء وقوة العقل وقوة البدن ، ولذا ردد في رواية الثمالي «في ثلاث عشرة أو أربع عشرة».
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من الوقوف والباب ٤٤ من الوصايا والباب ٥٦ من العتق.