وفي صحيحة معاوية بن وهب «خمس عشرة واربع عشرة». ولذا تراها أيضا اختلفت في الاحتلام ، فظاهر موثقة عبد الله بن سنان ان الاحتلام في ست عشرة وسبع عشرة ونحوهما ، وظاهر رواية عيسى بن زيد انه يحتلم لأربع عشرة ، وظاهر موثقة عمار انه يحتلم قبل ثلاث عشرة ، إلا انه لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته من التهافتات والغرائب كما يفهم منها أيضا من أن بلوغ الجارية إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة مع استفاضة الأخبار واتفاق العلماء على انها تبلغ بتسع سنين أو عشر.
ولا يبعد عندي في الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس عشرة على الحدود والمعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران وحمل ما دل على ما دون ذلك على العبادات ، ويحتمل خروج بعضها مخرج التقية إلا انه لا يحضرني الآن مذهب العامة (١) في هذه المسألة. وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
ثم انه لا يخفى ان ظاهر عبارات الأصحاب وظاهر الاخبار أيضا ان بلوغ الخمس عشرة موجب للبلوغ أعم من أن يكون بالدخول فيها أو بإتمامها ، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال : ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الأنثى فلا يكفى الطعن فيها عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة سنة لغة ولا عرفا. والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية (٢) انتهى.
الخامسة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في ما يأتي استثناؤه ، وحكى المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف عن الشيخ المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان
__________________
(١) في المحلى ج؟ ص ٨٨ و ٩٠ والمغني ج ٤ ص ٤٦٠ تحديد البلوغ في الذكر والأنثى بالخمس عشرة سنة الى التسع عشرة باختلاف الأقوال.
(٢) لم أقف عليه في ما حضرني من كتبهم وفي المحلى ج ١ ص ٩٠ والمهذب ج ١ ص ٣٣٠ والفقه على المذاهب ج ٢ ص ٣٥٢ انه بإكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي والشافعية.