وفي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام (١) «هما ـ يعنى التقصير والإفطار ـ واحد : إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت». والكلام في ذلك قد تقدم مفصلا في كتاب الصلاة.
وقد استثنى الأصحاب من المنع من صوم الواجب في السفر مواضع :
أحدها ـ صوم ثلاثة أيام بدل الهدي لإطلاق قوله عزوجل «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ» (٢).
وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام الواردة في صوم هذه الأيام (٣) حيث قال فيها : «يصوم وهو مسافر؟ قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ)» (٤).
وموثقة الحسن بن الجهم (٥) قال : «سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال : من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فان ابى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق».
الى غير ذلك من الروايات الآتية ان شاء الله في محلها من كتاب الحج.
ونقل عن ابن ابى عقيل المنع من ذلك في السفر.
وثانيها ـ صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وعجز عن الفداء وهو بدنة :
لما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ضريس عن ابى جعفر عليهالسلام (٦) قال : «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال : عليه بدنة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر والباب ٤ ممن يصح منه الصوم.
(٢ و ٤) سورة البقرة الآية ١٩٣.
(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح من كتاب الحج.
(٥) الوسائل الباب ١١ ممن يصح منه الصوم.
(٦) الوسائل الباب ٢٣ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.