ورواية الصيقل وصحيحة على بن مهزيار المتقدمات (١) والشيخ حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر واستدل على ذلك بصحيحة على بن مهزيار المتقدمة (٢).
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والأحوط أن لا يتعرض لإيقاع النذر على هذا الوجه.
السادسة ـ لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين أو أيام التشريق في منى لم يصح صومه.
وهل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ قولان أولهما للشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ونقل عن الصدوق ايضا ، والثاني للشيخ أيضا في موضع آخر من المبسوط واختاره ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في الشرائع والعلامة في المختلف ، وظاهر الشهيد في الدروس التوقف في ذلك حيث قال بعد ذكر تحريم صوم هذه الأيام : ولو وافقت نذره لم يصمها وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب.
ويدل على وجوب القضاء ما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية الصيقل (٣) وصحيحة على بن مهزيار (٤) قال : «كتبت اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب (عليهالسلام) اليه : قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى».
وهذه الرواية قد رواها السيد السند في المدارك بطريق صحيح عن محمد بن يعقوب وزاد فيها بعد قوله «أو أضحى» «أو يوم جمعة» ثم طعن فيها باشتمالها على
__________________
(١ و ٢ و ٣) ص ١٨٧ و ١٨٩.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من كتاب النذر والعهد. والمكتوب اليه هو أبو الحسن (ع).