موثق وطعن في متنها بما تقدم عنه في كتاب الصوم.
وبالجملة فإن الظاهر هو العمل بالروايتين المتقدمتين في وجوب القضاء في المواضع التي اشتملتا عليها من كون ذلك العيدين أو السفر أو المرض ، والأصحاب إنما اختلفوا في ما لو اتفق في العيدين وظاهرهم الاتفاق على وجوب القضاء في السفر والمرض وهو في المرض من ما لا اشكال فيه حيث لم يرد لهما معارض في ذلك وانما الإشكال في السفر لما تقدم في موثقة زرارة الثانية من ما هو صريح في عدم وجوب القضاء.
ومثلها أيضا ما رواه الكليني والشيخ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) (١) «في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور : انه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد».
ولعل الترجيح للروايتين المتقدمتين لاعتضادهما بعمل الأصحاب مع إمكان التأويل في هذين الخبرين.
السابعة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في صيام التطوع في السفر فقال الشيخ المفيد (قدس الله روحه) لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله أو في مشهد من مشاهد الأئمة (عليهمالسلام) قال (٢) وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام (٣) وجاءت أخبار بكراهة ذلك وانه ليس من البر الصيام في السفر (٤). وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ ممن يصح منه الصوم.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ١٢ ممن يصح منه الصوم.
(٣) سيأتي ص ١٩٩.