متى صام كان جاهلا والجهل يتحقق بفعل المكروه فلا يدل على التحريم. واما رواية الفضيل فغاية ما تدل عليه انه لا ينبغي له الصوم إلا بإذنهم ولفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة.
ونقل في المدارك عن المحقق في المعتبر انه استدل على التحريم برواية الزهري ثم رده بضعف الرواية ، قال : وهذه الرواية ضعيفة السند جدا فلا تنهض حجة في إثبات التحريم.
أقول : والحق ان روايتي الزهري وكتاب الفقه الرضوي ظاهرتا الدلالة في التحريم ، ولفظ «لا ينبغي» في رواية الفضيل وان كان ظاهرا في الكراهة بالنظر الى عرف الناس إلا ان هذا اللفظ في الاخبار من ما تكاثر استعماله في التحريم على وجه لا يكاد يحيط به العد ، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا انه من الألفاظ المشتركة في الاخبار بين التحريم والكراهة بالمعنى العرفي وانه لا يحمل على أحدهما إلا مع القرينة. واما نسبة الضيف الى الجهل بصيامه بغير اذن فهو محتمل للأمرين
وبالجملة فالقول بالتحريم لا يخلو من ظهور وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي كما يفهم من عنوانه الباب ، حيث قال : «باب من لا يجوز له صيام التطوع» ثم نقل اخبار الضيف في جملة أخبار الباب إلا انه في المفاتيح صرح بالكراهة فعده في ما يكره من الصيام ، وهو منه غريب.
الثاني ـ في حكم الولد والمشهور الكراهة وبه صرح في المفاتيح ايضا مع نقله اخبار الولد في الباب الذي عنونه في الوافي بما عرفت ، وذهب المحقق في النافع الى عدم الصحة وهو مذهب العلامة في الإرشاد واستقر به الشهيد في الدروس ، وهو المختار في المسألة لتصريح رواية هشام بعقوقه لو وقع بغير إذنهما والعقوق محرم بلا خلاف ولا إشكال.
وجملة من متأخري المتأخرين إنما صاروا إلى الكراهة مع اعترافهم بدلالة الرواية المذكورة على التحريم من جهة الطعن في سندها بناء على هذا الاصطلاح