المعين ـ حيث قال : واما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب وإنما الخلاف في قدرها ـ غفلة عن الاطلاع على القول المذكور.
أقول : اما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان فهو من ما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى وان وقع الخلاف في بعض الجزئيات وإلا فاصل الحكم لا خلاف فيه ، وقد تقدم من الأخبار في تضاعيف المباحث السابقة وسيأتي في اللاحقة أيضا ما يدل عليه.
ويدل على ذلك من الأخبار زيادة على ما تقدم ويأتي ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
وما رواه الكليني عن جميل بن دراج بإسنادين أحدهما حسن على المشهور صحيح على الأصح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال ان رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال هلكت يا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال وما لك؟ فقال النار يا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال وما لك؟ قال وقعت على أهلي. قال تصدق واستغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله صلىاللهعليهوآله على من أتصدق به وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله». الى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة الى التطويل بنقلها بعد ما عرفت.
واما وجوب الكفارة في صوم النذر فيدل عليه روايات : منها ـ ما رواه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم. ورواه الشيخ بسند آخر أيضا.
(٢) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم. ويرويه الشيخ عنه ايضا.