الأصحاب القائلين بوجوب الكفارة متفقة على التحديد بالزوال كما تقدم ، وهو صريح رواية بريد العجلي ورواية كتاب الفقه الرضوي ، وإجمال روايتي زرارة وحفص بن سوقة المتقدمتين محمول على ذلك. واما ما دل عليه صحيح هشام بن سالم من التحديد بصلاة العصر فيجب تأويله بما يرجع به الى تلك الاخبار وإلا فطرحه أو حمله على التقية ، لأن الأخبار قد تكاثرت ـ كما ستأتي في المقام ان شاء الله تعالى ـ بان الزوال هو الحد في جواز الإفطار وعدمه فيجب أن يكون هو الحد في وجوب الكفارة وعدمه.
وقال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر خبري بريد وهشام انه لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند الزوال إلا ان الظهر قبل العصر على ما بيناه في ما تقدم جاز ان يعبر عن ما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ويعبر عن ما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك. ورده جملة من متأخري المتأخرين بالبعد وهو وان كان كذلك إلا انه أولى من الطرح رأسا فإن العمل عليه بعد ما عرفت غير ممكن.
ثم ان الشيخ أيضا جوز حمل خبر العصر على الوجوب وخبر الزوال على الاستحباب ، وهو غير جيد وان استقربه في الذخيرة لاستفاضة الأخبار بالتحديد بالزوال في تحريم الإفطار وهو وقت تعلق الكفارة البتة ، ولا معنى لكونه يحرم عليه الإفطار بعد الزوال ولا تجب عليه الكفارة إلا بعد العصر كما هو ظاهر لكل ذي فهم.
وليس ببعيد تطرق التحريف الى هذا الخبر من قلم الشيخ بتبديل الظهر بالعصر كما لا يخفى على من له انس بطريقته وما وقع له في الاخبار متونا وإسنادا من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان.
وبالجملة فالعمل على القول المشهور المؤيد بالأخبار المذكورة.
الثاني ـ اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) في كفارة قضاء شهر رمضان فالمشهور بينهم أنها إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، ونقل في