قال عليهالسلام بعد التخيير بين الخصال الثلاث : «فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
وصحيحته الأخرى الحسنة على المشهور عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) : «في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا؟ قال : يتصدق بقدر ما يطبق».
والجمع بين الاخبار بالتخيير كما رجحه في المختلف متعين وبه جمع الشهيد في الدروس وبه قطع شيخنا الشهيد الثاني.
وجملة من المتصلبين في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كصاحب المدارك وصاحب الذخيرة اطرحوا الروايتين الدالتين على صوم الثمانية عشر لضعف السند واختاروا ما دلت عليه اخبار التصدق بما يطيق محتجين بان الجمع بين الأخبار إنما يكون بعد التكافؤ في السند.
وظاهر عبائر جملة من الأصحاب ان هذا الحكم اعنى الانتقال الى صوم ثمانية عشر يوما حكم من وجب عليه شهران متتابعان مطلقا بكفارة أو نذر أو ما في معناه وما لو وجبا في كفارة تعيينا أو تخييرا. وفي استفادة هذا التعميم من الخبرين المذكورين إشكال فإن ظاهرهما إنما هو الكفارة المشتملة على الخصال الثلاث.
ثم انهم قد اختلفوا في اشتراط التتابع وعدمه في صوم الثمانية عشر (٢).
الرابع ـ الظاهر انه لا خلاف في أن من عجز عن الصوم أصلا فإنه يجزئه الاستغفار والتوبة وهو كفارته ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) ورد في هامش الطبعة القديمة : هذه العبارة هكذا وقعت في النسخ ويحتمل سقوط تتمة الكلام إذ من البعيد في عادة المصنف الاكتفاء بذكر الخلاف فقط. والله العالم.
(٣) الوسائل الباب ٦ من الكفارات.