ما يصح عنه عن المشرقي عن ابى الحسن عليهالسلام (١) قال : «سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم».
والقول الثاني ـ في غير كفارة شهر رمضان لما عرفت من الخبر ـ لا يخلو من قوة. وسيجيء تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.
السادس ـ الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه لا تجزئ القيمة في شيء من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها ، والانتقال إلى القيمة يحتاج الى دليل وليس فليس
السابع ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو تبرع أحد بالكفارة عن الحي ، فقيل انه يجزئ ذلك عنه صوما كان أو غيره وهو قول الشيخ في المبسوط واختاره العلامة في المختلف ، وقيل انه يجزئ ما عدا الصوم واما الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة وهو مذهب المحقق في الشرائع ، وقيل بالمنع مطلقا واختاره جماعة من الأصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك ، وهو الأقرب لعدم النص الدال عليه وتعلق التكليف بالحي وتوجه الخطاب اليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليه من القول الأول بأنه دين يقضى عن المديون فوجب ان تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي بل هنا أولى لأن حق الله تعالى مبنى على التخفيف.
وهو من حيث الاعتبار جيد إلا ان الظاهر ان التكفير من جملة العبادات التي من شأنها عدم قبول النيابة عن الحي إلا ما استثنى.
وبالجملة فالأحكام الشرعية يجب أن تكون دائرة مدار النصوص الظاهرة
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.