فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال هذا كله جائز».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق والصحيح (١) قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان».
وعن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن من ذكره عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم».
وعن ابن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى؟ قال يصوم ان شاء وهو بالخيار الى نصف النهار».
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار الى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا».
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل الأولى ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان منتهى وقت النية في القضاء والنذر المطلق هو زوال الشمس فبعد زوالها يفوت الوقت ، وظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم استمرار وقت النية ما بقي من النهار شيء ، واختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.
ويدل على القول المشهور موثقة عمار ورواية عبد الله بن بكير ، ويدل على
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ٢ من وجوب الصوم ونيته.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من ما يمسك عنه الصائم.