واختاره في المدارك لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجة.
واستند القائل الأول الى ان الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة والتكفير نوع منها.
ورد بأن الكفارة لتكفير الذنب ورفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتل الصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
ووجه الشيخ فخر الدين في الإيضاح تقريب أبيه (قدسسرهما) في القواعد بعموم النص وغير الرواية (١) فبدل لفظ «امرأته» في الخبر «بامرأة» بحذف الضمير وكأنه (سهو منه) (قدسسره) لأن الموجود في كتب الأخبار (٢) وكذا في كتب الفروع إثبات الضمير كما نقلناه.
الرابعة ـ قالوا : لو وطأ المجنون زوجته وهي صائمة فإن طاوعته لزمتها الكفارة وان أكرهها سقطت الكفارة عنهما ، اما عنه فلعدم التكليف واما عنها فللاكراه.
ولو اكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارة عليه هنا عنها لا عنه ، واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غير مفطر لها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وربما لاح من هذا التعليل اباحة الإكراه على هذا الوجه ، وكأن وجهه انتفاء المقتضى للتحريم وهو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لا يفسد بذلك. أقول : قد عرفت ما فيه.
ثم قال : والأصح التحريم لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.
__________________
(١) وهي رواية سليمان بن خالد الواردة في الوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الفروع ج ١ ص ٢٦٨ والوافي باب (غشيان النساء للمحرم) من كتاب الحج والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.