قول ابن الجنيد ظاهر موثقة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحته فان المتبادر من عامة النهار أي أكثره ، ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال ويصدق عليه انه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز. وعن الثانية بالطعن بالإرسال وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فحاز صرفه اليه.
ورد الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أكثره وهو لا يحصل بما قبل الزوال. والثاني بأنه ليس في شيء من الروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكره فلا يمكن المصير اليه.
والمحقق في المعتبر استدل للمشهور بان الصوم الواجب يجب أن يؤتى به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله ، وقد روى «ان من صام قبل الزوال حسب له يومه». ثم نقل رواية هشام بن سالم المتقدمة ، قال وأيد ذلك بما رواه عمار الساباطي. ثم ساق موثقة عمار المذكورة.
وأنت خبير بأن صحيحة هشام المشار إليها لا دلالة فيها صريحا بل ولا ظاهرا على ما ذكره بل الظاهر أن المراد منها إنما هو صوم النافلة لأن قوله في آخرها «وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» لا ينطبق على الواجب وانما يمكن تطبيقه على النافلة بمعنى ان الفضل الكامل في صيامها يحصل بالنية قبل الزوال واما بعده فلا يثاب عليه إلا بمقدار ما بقي من النهار. نعم موثقة عمار ظاهرة في ما ذهب اليه. والظاهر ان بناء استدلال المحقق بصحيحة هشام المذكورة على حمل قوله : «وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» على بطلان الصيام فإنه إذا لم يحسب له صيام اليوم كملا كان باطلا ، وحساب هذا الجزء الباقي بمعنى اثابته عليه لا يستلزم صحة صيام اليوم كملا. وبالجملة فالمسألة محل إشكال.
الثانية ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يمتد وقت نية