منها ـ ما رواه الكليني في الصحيح والحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سئل عن الأهلة؟ فقال : هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى الصباح والحلبي جميعا عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) «انه سئل عن الأهلة؟ فقال : هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر».
وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «انه سئل عن الأهلة فقال : هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر».
وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن على بن جعفر (٤) «انه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس».
وثانيها ـ عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير ، وهو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين بل قيل انه من ضروريات الدين.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى خالد الواسطي (٥) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أحكام شهر رمضان رقم ١ واللفظ ينتهى بقوله : «وإذا رأيته فأفطر» نعم في رواية الحلبي الواردة في الباب ٣ و ٥ من أحكام شهر رمضان رقم ١٨ و ١٧ عن التهذيب اللفظ المذكور كله ، وكذا في رواية أبي الصباح والحلبي ورواية المفضل والشحام الآتيتين عن التهذيب.
(٢) الوسائل الباب ٣ و ٥ من أحكام شهر رمضان رقم ٧ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ٣ و ٥ من أحكام شهر رمضان رقم ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أحكام شهر رمضان.
(٥) الوسائل الباب ١٦ و ٣ من أحكام شهر رمضان رقم ١ و ١٧.