بينة عدل من المسلمين». وعلى هذا الاضطراب يسقط التعلق بالخبر المذكور سيما مع معارضته بالأخبار المستفيضة بالشاهدين عموما وخصوصا.
وينبغي التنبيه هنا على أمور :
الأول ـ قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر.
وهو كذلك لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم (١) «فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».
وفي صحيحة الحلبي (٢) وقد قال له : «أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ قال : لا إلا ان يشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».
أقول : والظاهر ان هذا الحكم لا ريب فيه ولا اشكال ، وإنما الإشكال في انه هل يجب على المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده وحكم به أم لا بد من سماعه بنفسه من الشاهدين؟
ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم كما سيأتي في المقام ان شاء الله تعالى الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي.
ويظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرين العدم وانه لا بد من سماعه من الشاهدين ، قال انه لا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك وإلا فلا ، لأن الأدلة الدالة على الفطر أو الصيام من الاخبار إما رؤية المكلف نفسه أو ثبوتها بالشياع أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ و ١١ من أحكام شهر رمضان.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.