شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر».
ومن ذلك يعلم قوة هذا القول وضعف ما استدل به في المختلف للقول المشهور
الثالثة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا يشترط في النية من الليل الاستمرار على حكم الصوم بل يجوز أن ينوي ليلا ويفعل بعدها ما ينافي الصوم الى قبل الفجر ، ولا فرق في ذلك بين الجماع وغيره ، وتردد في البيان في الجماع وما يوجب الغسل من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية ، ومن حصول شروط الصحة وزوال المانع بالغسل. وضعف الوجه الأول من وجهي الترديد ظاهر فإنه مجرد دعوى خالية من الدليل.
الرابعة ـ لو أخل بالنية ليلا عمدا في الواجب المعين فسد صومه لفوات الشرط ووجب القضاء ، وهل تجب الكفارة؟ قيل نعم وحكاه الشهيد في البيان عن بعض مشايخه نظرا الى ان فوات الشرط والركن أشد من فوات متعلق الإمساك. وقيل لا وبه قطع في المنتهى لأصالة البراءة السالمة من المعارض. وهو جيد.
الخامسة ـ لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية بعد الزوال فيكون كالثاني وقبله فيكون كالأول؟ أوجه يدل على الأخير منها قوله في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (١) «ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» ويدل على الأول منها قوله في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا (٢) «فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها». اللهم إلا أن يحمل ارتفاع النهار على وقت الزوال ليصير ما بعده ما بعد الزوال ، إلا انه بعيد إذ المتبادر من ارتفاع النهار انما هو وقت الضحى. ويمكن الجمع بين الخبرين بان الحساب الاستحقاقي إنما هو من وقت النية التي هي شرط في صحة العمل إذ لا عمل إلا بالنية غاية الأمر انها إذا وقعت قبل الظهر حسب
__________________
(١ و ٢) ص ٢٢.