من غير نقل خلاف أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ، والتفاتا الى ان الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه ، ولا بأس به.
أقول : لا يخفى ان ما عدا الأخذ بالعموم من التعليل الأخير لا يخلو من نظر ، وما ذكره من العموم جيد. وما ذكره العلامة (رحمهالله) من اختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ممنوع ، فإن الأخبار الواردة في الشهادة على الشهادة (١) مطلقة ليس في شيء منها تقييد بما ادعاه ، نعم ذلك في كلام الأصحاب حيث انهم إنما أوردوا هذه الأخبار في المقامين المذكورين في كلامه.
واما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة ـ حيث اختار مذهب العلامة هنا فقال بعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشهيد الثاني : ولعل الترجيح للأول للأصل السالم عن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادة الأصل. انتهى ـ
أقول : الظاهر ان مراد شيخنا المشار اليه بالعموم إنما هو عموم أخبار الشهادة على الشهادة وشمولها للشهادة على الهلال ونحوها لا عموم أخبار شهادة العدلين في رؤية الهلال (٢) كما يظهر من كلامه ، فان الظاهر ان شيخنا المذكور لا ينازع هنا في كون المراد بالعدلين هنا شاهدي الأصل ، كيف وشهود الفرع تزيد على هذا العدد فكيف يظن به ما توهمه؟ وإنما أراد الاخبار الدالة على قبول الشهادة على الشهادة كما ذكرناه ـ
ثم انه قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو استند الشاهدان الى الشياع المفيد للعلم وجب القبول.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) انه قال في من صام تسعة وعشرين قال : «ان كانت له بينة عادلة على أهل
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أحكام شهر رمضان.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.