مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».
الثالث ـ هل يكفى قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟ وجهان :
أحدهما ـ وهو خيرة الشهيد في الدروس ـ نعم ، حيث قال : وهل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم.
وعلله السيد السند في المدارك بعموم ما دل على ان للحاكم أن يحكم بعلمه ولأنه لو قامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة. ولان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا.
ويحتمل العدم لإطلاق قوله عليهالسلام (١) : «لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».
والفاضل الخراساني ـ حيث اختار في الذخيرة ما ذهب إليه في الدروس ـ جمد على التعليل الأول ولم يذكر ما يدل على احتمال العدم. وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمنا تحقيقه.
وكلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنا نقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكم به الحاكم كائنا ما كان ، ولم يتوقف إلا في الاعتماد على قول الحاكم إذا كان هو الرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلى إطلاق الخبر الذي نقله ، وبمضمونه أيضا أخبار أخر (٢).
الرابع ـ قد صرح جملة من الأصحاب ـ بل الظاهر انه المشهور ـ بان حكم البلاد المتقاربة كبغداد والكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما ، اما لو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والعراق والحجاز فان لكل بلد حكم نفسها. وهذا الفرق عندهم مبنى على كرؤية الأرض.
قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة على ان
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١١ من أحكام شهر رمضان.