الزوال في اليوم الثلاثين. انتهى.
وبالجملة فالمسألة لما ذكرناه محل تردد واشكال ، ولا يبعد عندي خروج أخبار أحد الطرفين مخرج التقية ، إلا ان العامة هنا على قولين أيضا والقول المشهور بينهم هو المشهور بين أصحابنا ، نقله في المنتهى عن الشافعي ومالك وابى حنيفة ، وعن أحمد فيه روايتان ، ونقل القول الآخر عن الثوري وابى يوسف (١).
الخامس ـ في التطوق والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا عبرة به ، ونقل عن ظاهر الصدوق اعتبار ذلك حيث أورد في كتابه رواية محمد ابن مرازم المتقدمة في الموضع الثالث (٢) الدالة على انه إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه.
وظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل الى ذلك حيث قال بعد ان نقل عن الصدوق ما ذكرناه : ويدل على اعتبار ذلك الخبر المذكور وهو صحيح ، ونسبته الى ما يعارضه نسبة المقيد الى المطلق فمقتضى القواعد العمل بمقتضاه ، فاندفع ما قال المصنف في المنتهى بعد إيراد الخبر المذكور : وهذه الرواية لا تعارض ما تلوناه من الأحاديث. انتهى.
وفيه ان المعارض لا ينحصر في ما ذكره من الأخبار المطلقة الدالة على وجوب الصوم بالرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين يوما ، بل المعارض هنا إنما هي الأخبار الدالة على انه مع إفطاره اليوم المشكوك فيه لا يقضيه إلا مع قيام البينة بالرؤية (٣) وبمقتضى اعتبار التطوق انه متى أفطر يوم الشك ورئي في الليلة الثانية متطوقا فإنه يجب القضاء بمقتضى هذه الرواية ، مع ان الروايات الصحاح الصراح قد استفاضت بأنه لا يقضى إلا إذا قامت البينة بالرؤية وإلا فلا ، ولا ريب في
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ١٦٨.
(٢) ص ٢٨١.
(٣) الوسائل الباب ٣ و ٥ و ١١ من أحكام شهر رمضان.