الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (١). وهو اتفاقي نصا وفتوى.
واما ما يدل على سقوطهما عن الكافر فقد تقدم في المطلب المشار اليه نقل الأخبار الدالة عليه.
واما ما يدل على سقوط القضاء عن المخالف الذي هو عندنا من الكفار فيدل عليه الاخبار المستفيضة :
منها ـ صحيحة الفضلاء عنهما (عليهماالسلام) (٢) «في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية». وبمضمونه أخبار عديدة.
والمفهوم من الأخبار ان سقوط القضاء عنه بعد الإيمان والإقرار بالولاية ليس من حيث صحة إعماله كما يفهم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) لتصريح الأخبار المستفيضة ببطلانها لاشتراط صحتها بالولاية وانما هو تفضل من الله عزوجل لدخوله في هذا الدين.
ومن ما يدل على ما قلناه بأوضح دلالة صحيحة محمد بن مسلم (٣) وهي طويلة حيث قال في آخرها : «وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا امام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا محمد ان أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها (كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل الباب ٣ من المستحقين للزكاة.
(٣) أصول الكافي ج ١ ص ١٨٣ وفي الوسائل الباب ٢٩ من مقدمة العبادات.