الميت بل في قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ولم يرد النقل بذلك ، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.
ويدل على ذلك بأوضح دلالة ما رواه الكليني في الصحيح أو الموثق عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها. قلت فإني اشتهى أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».
هذا بالنسبة إلى الفوات بغير السفر واما ما يفوت بالسفر فالظاهر وجوب القضاء بمجرد الفوات وان لم يتمكن من القضاء ، وسيأتي تحقيق المسألة قريبا.
المسألة الخامسة ـ لو استمر مرضه من أول رمضان الى رمضان آخر فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سقوط قضاء الأول وانه يكفر عن كل يوم منه بمد ، وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبى جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة ، وحكاه في المختلف ايضا عن ابن ابى عقيل وابى الصلاح وابن إدريس ، وقواه في المنتهى والتحرير ، وحكى عن ابن الجنيد انه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال انه مروي ، حكاه عنه في الدروس.
والمعتمد هو القول الأول لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) «في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.