الفقير كما دلت عليه الاخبار المذكورة ثمة (١) وحينئذ فمغايرته للفقير ظاهرة. والأصحاب قد نقلوا الإجماع على جواز إعطاء كل منهما حيثما يذكر أحدهما مع قولهم بالمغايرة بينهما ، والظاهر ان إجماعهم سلفا وخلفا على هذا الحكم يكون قرينة على التجوز في حمل أحدهما على الآخر حيثما يذكر.
المسألة السادسة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو برئ بين الرمضانين وترك القضاء الى الرمضان الثاني فإن كان تركه عن تهاون قضى الأول وكفر وان لم يكن عن تهاون قضى بغير كفارة.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين : أحدهما ـ ما نقل عن ابن إدريس من انه أوجب القضاء دون الكفارة مطلقا.
ويدل على المشهور ما تقدم في سابق هذه المسألة (٢) من صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي بصير المنقولة من تفسير العياشي ورواية الفضل ابن شاذان المنقولة عن كتابي العلل والعيون ورواية كتاب الفقه الرضوي.
ورواية أبي الصباح الكناني (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ فقال : ان كان صح في ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه أن يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وان كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مدا» (٤). ورواية أبي بصير الآتية في المقام (٥).
احتج ابن إدريس بأصالة البراءة وبان أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة
__________________
(١) ج ١٢ ص ١٥٥.
(٢) ص ٣٠١ الى ٣٠٣.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان ، واللفظ موافق للتهذيب ج ٤ ص ٢٥١.
(٤) في التهذيب ج ٤ ص ٢٥١ «فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا».
(٥) ص ٣١٤.