الثانية ـ المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو وجوب القضاء على التراخي لا على الفور ، ونقل عن ابى الصلاح انه قال يلزم من يتعين عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان ان يبادر به في أول أحوال الإمكان.
ويظهر من هذه العبارة القول بوجوب الفورية ، وهو مردود بالأخبار كصحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين (١).
وأظهر منهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «كن نساء النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الى شعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلىاللهعليهوآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام. الحديث».
الثالثة ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) : منهم ـ العلامة في التذكرة وغيره بأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم بأن ينوي الأول فالأول. نعم يستحب ذلك.
واستشكله الشهيد في الدروس فقال : وهل يستحب نية الأول فالأول؟ اشكال.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وربما كان منشأ الاشكال من تساوى الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض ، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة. ثم قال : ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال إلا أن الأمر في ذلك هين.
أقول : والأظهر أن يقال ان هذا من باب «اسكتوا عن ما سكت الله عنه» (٣).
وهل يعتبر الترتيب بين افراد الواجب كالقضاء والكفارة ونحوهما؟ ظاهر المشهور العدم ، ونقل عن ابن ابى عقيل انه قال : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن
__________________
(١) ص ٣١٦.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أحكام شهر رمضان والباب ٢٨ من الصوم المندوب.
(٣) الشهاب في الحكم والآداب حرف الالف ، وارجع الى الصفحة ٣٠.