في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال نعم شعبان الي أن شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من الله على الإفطار».
ونقل عن الشيخ في المبسوط انه جوز التطوع بالصوم من المسافر في شهر رمضان ، وهو ضعيف لما عرفت من انتفاء التوقيف مع انه عبادة تتوقف على ذلك وإلا لم تكن مشروعة ، ولأن الرواية التي اعتمد عليها في جواز صيام النافلة في السفر قد تضمنت لعدم وقوعه في شهر رمضان.
الموضع الثاني ـ انه مع نية غيره هل يجزئ عن شهر رمضان متى كان حاضرا أم لا؟ قولان اختار أولهما جمع من الأصحاب : منهم ـ الشيخ والمحقق والمرتضى (رضى الله عنهم) وثانيهما جماعة من الأصحاب : منهم ـ ابن إدريس والعلامة ، واليه جنح في المدارك.
والظاهر انه لا خلاف في الاجزاء مع الجهل بالشهر كما اعترف به الأصحاب في صيام يوم الشك بنية الندب واجزائه عن شهر رمضان مع تبين كونه منه ، إنما الخلاف مع العلم.
حجة الأول ـ كما استدل به في المعتبر ـ ان النية المشروطة حاصلة في نية القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزئ عنه.
وأورد عليه بأنه يشكل بان من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف الى رمضان وانما هو نوى صوما معينا فما نواه لم يقع وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه.
حجة الثاني كما ذكره العلامة في المختلف التنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره ، وبأنه منهي عن نية غيره والنهى مفسد ، وبان مطابقة النية للمنوي واجبة.
وأجيب : اما عن الأول فبأن التنافي مسلم لكن لم لا يجوز أن يكفي في صحة صيام رمضان نية الإمساك مع التقرب ولا يعتبر فيها نية خصوصية كونه صوم رمضان؟ لا بد لنفي ذلك من دليل.
أقول : فيه ان الذي علم من الاخبار وهو الموافق للقواعد الشرعية من قولهم