المتحد والمتعدد ، وإذا وجب القضاء عليهم تساووا فيه لامتناع الترجيح بلا مرجح. وقال ابن البراج يقرع بينهم.
وقال ابن إدريس انه لا قضاء لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر.
وضعفه ظاهر فإنه مع تسليم ما ذكره من اختصاص الوجوب بالولد الأكبر إنما هو لو كان ثمة ولد أكبر لا مطلقا.
ولم أقف على نص واضح في المقام إلا ان القول المشهور لا يخلو من قرب نظرا إلى إطلاق الاخبار المشار إليها. ولعل حجة من ذهب الى القرعة عموم ما دل على انها لكل أمر مشكل (١).
ثم ان جملة منهم قد صرحوا بوجوب القضاء على الجميع وان اتحد الزمان بمعنى انه لا يشترط الترتيب في قضاء الصوم وان صرحوا باشتراطه في قضاء الصلاة وقالوا بناء على ذلك ان يوم الكسر واجب على الكفاية وان تبرع به أحد سقط.
الخامسة ـ قد أطلق جملة من الأصحاب انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط. وحمل على تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بقضاء الصيام عن البعض الآخر فإنه يسقط الفرض بفعل ذلك البعض المتبرع.
قال شيخنا الشهيد الثاني : ووجه السقوط حصول المقتضى وهو براءة ذمة الميت من الصوم.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ويتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل ، ومن ثم ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهرة. انتهى.
السادسة ـ قد تقدم في كلام الشيخ انه لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهن القضاء
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من كيفية الحكم واللفظ «كل مجهول ففيه القرعة» ..