(عليهمالسلام) (١) «لكل امرئ ما نوى». و «لا عمل إلا بنية» (٢). ونحوهما والذي جرى عليه السلف من زمن التكليف الى الآن هو نية الصيام المخصوص بهذا الشهر ، فهذا هو الذي علم صحته وإثبات صحة ما عداه يحتاج الى دليل لأن العبادات توقيفية والذي علم من الأدلة هو ما ذكرناه ، فلا بد لإثبات ما ذكره من دليل إذ مقتضى الأصول عدمه لا انه لا بد لنفيه من دليل كما ادعاه.
واما عن الثاني فبان النهى متعلق بخصوصية نية كونه غير صوم رمضان وهي أمر خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنها بطلان الصوم.
أقول : يمكن أن يكون مراد المستدل بما ذكره إنما هو انه لما كان منهيا عن هذه النية فالنهي عنها موجب لفسادها وحينئذ فتبقى العبادة التي أتى بها خالية من النية. وقوله ـ ان النية خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنها بطلان الصوم ـ مردود بما اتفقوا عليه من أن النية لا تخرج عن كونها شرطا أو شطرا من العبادة ، وعلى أى منهما فالنهي عنها يوجب البطلان لما قرروه من أن النهى عن العبادة أو شرطها أو جزئها موجب لفسادها.
واما عن الثالث فبان وجوب مطابقة النية بجميع أجزائها وخصوصياتها للمنوي غير مسلم ، وان أراد المطابقة في الجملة فهي حاصلة في موضع البحث.
أقول : يلزم بمقتضى ما ذكره من الاكتفاء بهذه المطابقة الجملية في هذا المقام صحة صلاة الظهر لو نوى بها العصر وبالعكس لاشتراكهما في كونهما صلاة كما اشترك صوم رمضان وصوم ما نواه من غيره في كونهما صوما ولا أظنه يلتزمه.
وبالجملة فإن ما ذكره من هذه المناقشات ليس فيه مزيد فائدة.
وكيف كان فالمسألة لخلوها من النص لا تخلو من اشكال وإثبات الأحكام الشرعية بمجرد هذه التعليلات مجازفة محضة والاحتياط لا يخفى.
الخامس ـ لو نوى الوجوب بكونه من شهر رمضان في يوم الشك وهو آخر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥ من مقدمة العبادات والباب ٢ من وجوب الصوم ونيته.