فيها بالتتابع ، إلا ان الأصحاب ذكروا انها كفارة يمين وكفارة اليمين من ما يجب التتابع فيها ، فان تم ما ذكروه لزم الإشكال في ما ذكره هنا وإلا فلا. واما على القول الأول فالإشكال لازم البتة ، إلا ان الظاهر ان كلامه (قدسسره) مبنى على ما هو المشهور من أنها إطعام عشرة مساكين إن أمكن وإلا فصيام ثلاثة أيام وهذه الثلاثة لا دليل على وجوب التتابع فيها. واما القول بأنها كفارة شهر رمضان فهو وان قال به الصدوقان ودل عليه بعض الأخبار المتقدمة في المطلب المتقدم إلا انه مطرح بينهم وغير معمول عليه ولا على اخباره كما تقدم تحقيق ذلك في المطلب المذكور وأضعف منه غيره من القولين الآخرين في المسألة كما تقدم ثمة.
المقام الثاني ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل ما يشترط فيه التتابع من افراد الصوم إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى بعد زواله. وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر في الموضعين المتقدمين وصوم الثلاثة.
وفيه انه قد جزم جماعة : منهم ـ المحقق والعلامة في القواعد والشهيدان في الدروس والمسالك بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة لعذر كان أو لا لعذر إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبنى على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم : وهو جيد بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره ، اما الاستئناف في ما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة الى أن يتحقق الامتثال.
أقول : لا يخفى ان مقتضى كلامه هنا هو وجوب المتابعة في الثمانية عشر حيث انه قد صرح بها في صدر الكلام وانها داخلة تحت إطلاق كلامهم وانه لو حصل العذر الموجب لانقطاع المتابعة وجب عليه الإعادة من رأس ، مع انه قد صرح