وموثقة سماعة بن مهران (١) قال : «سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وان كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام».
وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم له ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين. قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها. ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين».
نعم اختلف الأصحاب في أنه بعد البناء على ما تقدم في الصورة المذكورة لحصول التتابع بذلك هل يجوز له التفريق اختيارا وان كان قد حصل ما تحقق به التتابع؟ فالمشهور الجواز للأصل وظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي «والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه» وقوله في صحيحة منصور «وان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته» وقوله في موثقة سماعة «إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس».
ونقل عن الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) انه قال : لو تعمد الإفطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وان جاز له الإتمام. وبذلك صرح السيد المرتضى ، وصرح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم.
واحتج ابن إدريس بأن التتابع أن يصوم الشهرين كملا ولم يحصل فتحقق الإثم ، ولا استبعاد في الاجزاء مع الإثم.
وأجيب بالمنع من ان التتابع انما يحصل بإكمالهما. وهو كذلك لما صرحت به
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣ من بقية الصوم الواجب.