ويدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد رواية أبي بصير (١) قال : «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال : في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء».
وظاهر هذه الرواية دال على ما ذهب اليه ابن الجنيد والشيخ حملها على التخيير في كل شهر استنادا الى ما رواه عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود (٢) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر : الأربعاء والخميس والجمعة. فقلت ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين؟ فقال لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين». ومن أجل هذا نسب اليه القول المتقدم.
وكيف كان فالفضل المؤكد إنما هو في الصورة المشهورة التي استفاضت بها الأخبار وكان عليها عمل الرسول صلىاللهعليهوآله في حياته الى أن مات والأئمة (عليهمالسلام) من بعده وان جاز العمل بما دل عليه الخبران المذكوران ، بل ظاهر رواية أبي بصير الأخرى المتقدمة انه يجزئ الإتيان في كل عشرة بيوم كائنا ما كان
الثاني ـ ان من أخرها استحب له قضاؤها كما صرح به بعض الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا انى أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد عن أبيه (٤) قال «كتب حفص
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٨ من الصوم المندوب.
(٣) الوسائل الباب ١٠ ممن يصح منه الصوم.
(٤) التهذيب ج ٤ ص ٢٣٩ وفي الوسائل الباب ٢١ ممن يصح منه الصوم والباب ١٠ من الصوم المندوب. واللفظ الذي أورده هو لفظ النوادر.