الأعور إلي سل أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليهالسلام ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام من مرض أو كبر أو عطش؟ قال ما سمى شيئا. فقال ان كان من مرض فإذا برئ فليقضه وان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد». وروى هذه الرواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن فضالة عن داود بن فرقد مثله (١).
وما رواه الكليني في الموثق عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال : لا بأس. فقلت يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ فقال : ما أحب ، ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها». ونحوها روايات على بن جعفر الثلاث عن أخيه موسى عليهالسلام (٣).
قال السيد السند في المدارك : ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها لما رواه الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا». وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر.
أقول : لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الوهن وعدم الصلوح لبناء الأحكام الشرعية عليه لو لم يرد ما ينافيه ، كيف ورواية داود بن فرقد المتقدم نقلها عن الشيخ وعن كتاب النوادر صريحة في القضاء. نعم الرواية المذكورة ظاهرة في سقوط القضاء عن المسافر.
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من الصوم المندوب ، وفيه كما في الفقه الرضوي ص ٦٢ «عن داود بن فرقد عن أخيه».
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٩ من الصوم المندوب.
(٤) الوسائل الباب ٢١ ممن يصح منه الصوم.