الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا وصال في صيام. يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور».
أقول : ظاهر هذه الأخبار الاختلاف في أفضلية الفصل والوصل ولكن أكثرها ظاهر في استحباب الوصل ، وذكر الشيخ ان الأخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهى عن الوصال الذي بينا في ما مضى انه محرم ، واستدل على هذا التأويل برواية محمد بن سليمان عن أبيه المذكورة. وفيه ان الرواية الدالة على الفصل وهي رواية المفضل بن عمر صريحة في كون الباقر عليهالسلام كان يفصل بينهما بيوم يفطر فيه لا بمعنى ما ذكره من أن المراد الفصل الذي هو عدم الوصل المحرم ، ومثلها كلام الصدوق المأخوذ من النصوص البتة وقوله فيه «وصامه وفصل بينهما ولم يصمه كله في جميع سنيه» فإنه ظاهر في إفطار يوم أو أيام من آخره يتحقق بها الفصل.
واما رواية محمد بن سليمان المذكورة فالظاهر ان السائل فهم من التتابع الذي ذكره عليهالسلام لزوم الوصل من غير إفطار وكان قد سمع النهى عن الوصال فأشكل الأمر عليه ، فاستفهم عن ذلك فأجابه بالفرق بين الأمرين وان التتابع في هذين الشهرين يحصل مع الفصل بينهما بالإفطار ليلا وليس هو من قبيل قوله صلىاللهعليهوآله «لا وصال في صيام» المنهي عنه الذي هو عبارة عن أن يصوم يومين من غير إفطار.
بقي الكلام في ما دلت عليه رواية عمرو بن خالد من انه صلىاللهعليهوآله كان يصل الشهرين وينهى الناس أن يصلوهما ، والصدوق بعد ذكر هذه الرواية حمل النهي في قوله : «وينهى الناس أن يصلوهما» على الإنكار والحكاية دون الاخبار ، يعنى من شاء وصل ومن شاء فصل ، واستدل عليه بخبر المفضل.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل ذلك عنه ما لفظه : أقول بل الأولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الإفطار إلى السحر حتى يصير صوم وصال