عن زياد بن أبى الحلال (١) قال : «قال لنا أبو عبد الله عليهالسلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب».
ومثله روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال : اكره لك أن تصومهما».
وروى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهمالسلام) (٣) قال : «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين».
وبذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هو الكراهة ـ ان لم نقل بالتحريم ـ لا الاستحباب.
المطلب الثالث
في المنهي عنه تحريما أو كراهة
فالكلام في مقامين الأول ـ الصيام المحرم وهو افراد أحدها وثانيها ـ صوم العيدين وأيام التشريق ، قال في المعتبر والتذكرة : وعليه إجماع علماء الإسلام.
والروايات بذلك متظافرة منها ـ ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (٤) قال : «سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى (٥) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن صوم ستة أيام : العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣ من الصوم المحرم والمكروه.
(٢) الوسائل الباب ٣ من الصوم المحرم والمكروه. وفي الفروع ج ١ ص ٢٠٣ «سألت أبا الحسن ع».
(٤ و ٥) الوسائل الباب ١ من الصوم المحرم والمكروه.