وما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الكريم بن عمرو (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عجل الله فرجه)؟ فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم يشك فيه».
واستثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين وأيام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأيام التشريق :
لما رواه عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت فإنه يدخل في هذا شيء؟ فقال وما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه».
والمشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم ، قال الشيخ بعد إيراد هذا الخبر انه ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صوم العيدين لان التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لا دخالة نفسه في ذلك.
ورد العلامة في التذكرة هذا الخبر بان في طريقه سهل بن زياد ومع ذلك فهو مخالف للإجماع. وقال في المختلف انه قاصر عن افادة المطلوب إذ ليس فيه انه يصوم العيد وإنما أمره بصوم أشهر الحرم وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى.
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من وجوب الصوم ونيته. وقد تقدمت هذه الرواية ص ١٨٨ باللفظ الذي يرويها به في الفروع ج ١ ص ٢٠١ عن كرام ، وقد ذكرت في التعليقة ٧ هناك ان الراوي كرام ويروى عنه ابن ابى عمير حيث ان رواية عبد الكريم بن عمرو المروية في التهذيب ج ٤ ص ١٨٣ والفقيه ج ٢ ص ٧٩ انما هي باللفظ المذكور هنا.
(٢) الوسائل الباب ٨ من بقية الصوم الواجب ، والرواية للكليني في الفروع ج ١ ص ٢٠١ والشيخ يرويها عنه في التهذيب ج ٤ ص ٢٩٧. وفيه «تغلظ عليه العقوبة».