ومنها ـ رواية سماعة (١) قال : «سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان؟ قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه».
وهذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب (٢) نقلا عن الكافي هكذا وهي بظاهرها دالة على القول الثاني ومؤيدة للاحتمال الأول في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ، إلا أن الرواية في الكافي (٣) هكذا : «فصامه فكان من شهر رمضان» وبذلك يظهر حصول الغلط في الخبر ونقصان «فكان» من رواية الشيخ كما هو معلوم من طريقته في الكتاب المذكور وما جرى له فيه من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها ، وبذلك تكون الرواية موافقة لما عليه الأصحاب والاخبار.
وبما حققناه في المقام يظهر قوة القول المشهور وانه المؤيد المنصور وان ما ذكره في الذخيرة من الاستشكال في المسألة بناء على ما قدمنا نقله عنه لا يخلو من القصور.
السادس ـ الظاهر انه لا خلاف في انه لو صام يوم الشك بنية الندب ثم ظهر كونه من شهر رمضان فإنه يجزئ عنه ولا يجب عليه قضاؤه.
ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة ومنها ما تقدم من موثقة سماعة وروايته الثانية بناء على رواية صاحب الكافي.
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن سعيد الأعرج (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفاقضيه؟ قال لا هو يوم وفقت له».
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٥ من وجوب الصوم ونيته.
(٢) ج ١ ص ٤٠٣.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٨٥.