ومنها ـ صوم الوصال ، والظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريمه.
وعليه يدل ما تقدم من خبري الزهري وكتاب الفقه وما تقدم من صحيحة زرارة.
وما رواه في الفقيه (١) بإسناده إلى منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «لا وصال في صيام ولا صمت يوما الى الليل».
وما رواه في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلى عليهالسلام (٢) المتقدمة قال : «لا وصال في صيام. الى أن قال : وصوم الوصال حرام».
قال الصدوق (رضياللهعنه) (٣) «ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الوصال في الصيام وكان يواصل فقيل له في ذلك؟ فقال انى لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني».
قال : وقال الصادق عليهالسلام (٤) «الوصال الذي نهى عنه ان يجعل الرجل عشاءه سحوره».
أقول : لا اشكال ولا خلاف في تحريم صوم الوصال وانما الخلاف والاشكال في معناه وانه عبارة عن ما ذا؟ وقد دل الخبر المنقول عن الصادق عليهالسلام على انه عبارة عن ان يجعل الرجل عشاءه سحوره».
وعلى ذلك دل ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره».
وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٦) قال «المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر».
وبمضمون هذه الروايات افتى الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب.
وعن الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس انه عبارة عن ان يصوم يومين بليلة
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٤ من الصوم المحرم والمكروه.