أقول : هذا القول انما يتجه على ما هو المشهور من عدم معذورية الجاهل إلا في الموضعين المشهورين واما من قال بالمعذورية من حيث الجهل كما هو مستفاد من الأخبار المتكاثرة فالأظهر صحة صومه ، وليس الاستناد هنا إلى الحاقه بالمسافر الجاهل في هذه المسألة بل الى تلك الأخبار المستفيضة كما بسطنا الكلام فيه في مقدمات الكتاب.
المسألة الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان من قدم بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه قبل الزوال ولم يتناول شيئا فإنه يجب عليه الصوم ويجزئه ، وان تناول قبل ذلك أو قدم بعد الزوال وان لم يتناول استحب له الإمساك ووجب عليه القضاء.
اما الحكم الأول فيدل عليه جملة من الاخبار : منها ـ موثقة أبي بصير (١) قال : «سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان؟ فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم».
ورواية أحمد بن محمد (٢) قال «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال يصوم».
ورواية يونس (٣) قال وقال : «في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام».
والظاهر ان قوله «يعنى» من كلام يونس.
ورواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهالسلام (٤) انه قال : في المسافر. الحديث مثله.
وموثقة سماعة (٥) قال : «سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟. الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ ممن يصح منه الصوم ، وآخره هكذا «فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به».
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٦ ممن يصح منه الصوم.