إذا رجع الى الحضر ، لان صومه في السفر ليس بصوم وإنما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله (عزوجل) له الإفطار فيه كما ان المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك الى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمر الله (عزوجل) فيه بالإفطار. ونحوه قال ابن الجنيد وهو غريب.
قال في المختلف : والمشهور انه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء. ثم استدل بالأمر بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العهدة وان القضاء إنما يجب بأمر جديد. وهو جيد.
ثم انه نقل عن ابن الجنيد في مقام آخر انه قال : ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج الى سفر إلا أن يكون لفرض حج أو عمرة أو ما يتقرب به الى الله (عزوجل) أو منفعة نفسه وماله لا في تكاثر وتفاخر فان خرج في ذلك أو في معصية الله (عزوجل) لم يفطر في سفره وكان عليه مع صيامه فيه القضاء.
ثم قال في المختلف : وقد بينا ان المشهور وجوب الصيام في المعصية وعدم وجوب القضاء ، واما الخروج للتنزه والتلذذ فان كان مباحا وجب الإفطار والقضاء وإلا وجب الصوم دون القضاء ، لنا الأصل إباحة السفر في المباح فيجب القصر في الصوم. ثم نقل عنهما الاحتجاج برواية أبي بصير الدالة على المنع من السفر في شهر رمضان وستأتي في المسألة الآتية (١) وأجاب عنها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب.
المسألة الخامسة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز السفر في شهر رمضان وان كان على كراهة الى أن يمضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما ، ونقل عن ابى الصلاح انه قال إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا.
__________________
(١) ص ٤١١.