شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال : يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء».
الى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام.
المسألة التاسعة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أو أطاقاه بمشقة شديدة ، فقيل بأنهما يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام ، ذهب اليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وبه صرح العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر واختاره السيد السند في المدارك ، لكنه في النهاية أوجب مدين فان عجز فمد. وقيل بأنهما إذا عجزا عن الصوم فلا كفارة كما انه لا يجب عليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة وان أطاقاه بمشقة وجبت الكفارة وسقط الصيام ، ذهب اليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى ونسبه في المنتهى الى أكثر علمائنا وهو مختار العلامة في المختلف والشهيد الثاني. ومرجع الخلاف الى وجوب الكفارة في صورة العجز وعدمه لاتفاق الجميع على الوجوب في صورة المشقة الشديدة.
واستدل على القول الأول بما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما».
ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة».
وهذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف وهو غفلة منهما فان عبد الملك المذكور مهمل في الرجال لم ينص أحد على توثيقه ولا مدحه وانما الثقة عبد الملك بن عتبة النخعي.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٥ ممن يصح منه الصوم.