واما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (١) ـ قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان لنا فتيانا وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون» ، ـ فالظاهر حمله على الصغار الصائمين تمرينا فهو خارج عن محل البحث وان ذكره المحدثون في ضمن اخبار هذه المسألة. والله العالم.
المسألة الحادية عشرة ـ المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو التفصيل بالنسبة إلى الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن بأنهما إن خافا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ولا كفارة كالمريض وكل من خاف على نفسه ، وان خافا على الولد أفطرا وقضيا وكفرا.
قال العلامة في المنتهى : مسألة ـ الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ، وهو قول فقهاء الإسلام ولا كفارة عليهما. الى أن قال : مسألة ـ ولو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضا وهو قول علماء الإسلام. ويجب عليهما القضاء إجماعا إلا من سلار من علمائنا ، ويجب عليهما الصدقة عن كل يوم بمد من طعام ، ذهب إليه علماؤنا.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس : وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء. ثم قال في الفروع : الثاني ـ لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان والرواية مطلقة ولكن الأصحاب قيدوا بالولد.
وقال المحقق الشيخ على بن عبد العالي في حواشي الإرشاد عند قول المصنف : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة. فكتب المحقق المذكور في الحاشية : أما الحامل المقرب وهي التي قرب زمان وضع حملها والمرضعة القليلة اللبن فإنهما يفطران ويقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد إذا خافتا على الولد فقط اما إذا خافتا على أنفسهما فإنهما يفطران
__________________
(١) التهذيب ج ٤ ص ٢٤٠ وفي الوسائل الباب ١٦ ممن يصح منه الصوم. وفي اللفظ تغيير لا يخل.