يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها». واما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوى الأجرتين ـ فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الإفطار ـ فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لانه عليهالسلام ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر ـ بأجرة أو بغير اجرة زادت الأجرة على اجرة المثل أم لا ـ وجب عليها اتخاذ الظئر ووجب عليها الصيام.
الثالثة ـ قال في الدروس : هذه الفدية من مالها وان كانت ذات بعل ، ومثله صرح في المدارك ، والوجه فيه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١) وقوله عليهالسلام فيها «وعليهما ان تتصدق كل واحدة منهما». ولان هذه الفدية ترتبت على إفطارهما فتكون لازمة لهما.
الرابعة ـ قال في المدارك : واعلم ان إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الام وغيرها ولا بين المتبرعة والمستأجرة. وهو كذلك
خاتمة الكتاب
وهي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب
روى في الكافي عن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه».
وفي خبر آخر (٣) «استقبل القبلة وكبر ثم قال : اللهم أهله علينا بيمن وايمان وسلامة وإسلام وهدى ومغفرة وعافية مجللة ورزق واسع انك على كل شيء قدير».
__________________
(١) ص ٤٢٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٠ من أحكام شهر رمضان.