مطلقا فرضا ونفلا كما نقله بعض الأفاضل.
الثاني ـ الحق الشهيدان بشهر رمضان في الاكتفاء بنية الندب متى ظهر كونه من شهر رمضان كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم ، ونفى عنه البأس جملة ممن تأخر عنهما : منهم ـ السيد السند في المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الذخيرة.
وعندي فيه توقف لأن الإلحاق المذكور لا يخرج عن القياس إذ مورد الدليل شهر رمضان خاصة واشتراك الصوم المعين مع شهر رمضان في التعين وكون الزمان لا يصلح لغيره لا يوجب تعدى الحكم المذكور.
وبالجملة فالأحكام الشرعية مقصورة عندنا على الأدلة الواضحة خصوصا أو عموما واما تعديها بمجرد المشاركة والمناسبة ونحو ذلك فهو لا يطابق الأصول الواردة عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم).
وصرح الشهيد في الدروس ـ بعد حكمه بتأدي رمضان بنية النفل مع عدم علمه ـ بتأدية وكذا تأدى كل معين بنية الفرض من غيره ايضا بطريق أولى ، ونفى عنه البعد في المدارك. وفيه ما عرفت.
الثالث ـ لو ردد في نيته بان نوى ان كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا وان كان من شعبان فهو صائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان : أحدهما ـ الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني العدم ذكره في باقي كتبه ، وبالأول قال ابن حمزة وابن ابى عقيل والعلامة في المختلف وهو ظاهر الدروس والبيان واليه يميل كلام المحقق الأردبيلي والمحدث الكاشاني ، والى الثاني ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في الإرشاد واختاره في المدارك ونسبه الى أكثر المتأخرين.
حجة القول الأول انه نوى الواقع فوجب أن يجزئه ، وانه نوى العبادة على وجهها فوجب أن يخرج من العهدة ، أما المقدمة الأولى فلأن الصوم ان كان من شهر رمضان كان واجبا وان كان من شعبان كان مندوبا ، واما الثانية فظاهرة. وبان